لأن التخصيص لا بد له من فائدة .
وحكى ابن برهان في الوجيز قولا ثالثا أنه حجة في اسماء الأنواع كالغنم دون أسماء الأشخاص كزيد .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا أذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم خصصت واحدا منهم بالأذن وقد تقدمت في المسألة السابقة .
2 - ومنها إذا اوصى بعين لزيد ثم قال أوصيت بها لعمرو فالصحيح أن ذلك لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى بل يشرك بينهما ولا يجعل التعبير بالاسم الثاني دالا على نفي غيره