الصنف الرابع في تخصيص العموم ويشتمل على مقدمة ومسألتين .
أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز .
أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب .
أما على مذهب أرباب الخصوص فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور إخراج شيء منه .
وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض محامله لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ في بعض محامله دون البعض .
وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر إذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه للخصوص أو للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما .
فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع إخراج شيء منه .
وإن قام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلا على العموم ولا متناولا له فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها .
وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة في