فإن صرح به بأن يقول هو عدل رضا فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن يقول لأني عرفت منه كذا وكذ أو لا يذكر السبب .
فإن كان الأول فهو تعديل متفق عليه .
وإن كان الثاني فمختلف فيه .
والأظهر منه التعديل كما سبق في المسألة المتقدمة .
فهذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى الأول للاختلاف فيه ولنقصان البيان فيه بخلاف الأول .
وأما إن لم يصرح بالتعديل قولا لكن حكم بشهادته أو عمل بروايته أو روى عنه خبرا .
فإن حكم بشهادته فهو أيضا تعديل متفق عليه .
وإلا كان الحاكم فاسقا بشهادة من ليس بعدل عنده .
وهذه الطريق أعلى من التزكية بالقول من غير ذكر سبب لتفاوتهما في الاتفاق والاختلاف اللهم إلا أن يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق .
وأما بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب فالأشبه التعادل بينهما لاستوائهما في الاتفاق عليهما .
والأول وإن اختص بذكر السبب فهذا مختص بإلزام الغير بقبول الشاهد بخلاف الأول .
وأما إن عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في العمل سواها ولا يكون ذلك من باب الاحتياط فهو أيضا تعديل متفق عليه وإلا كان عمله برواية من ليس بعدل فسقا .
وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندا إلى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب للاتفاق عليه والاختلاف في ذلك ومرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة لأن باب الشهادة أعلى من باب بالرواية .
ولذلك اشترط فيه ما لم يشترط في باب الرواية كما سيأتي تعريفه فكان الاحتياط والاحتراز فيها أتم وأوفى .
وأما إن روى عنه فهذا مما اختلف فيه هل هو تعديل أو لا .
ومنهم من فصل وقال إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا