إلا أن هذا الحديث في إسناده ( مبشر ) بن عبيد ضعفه احمد .
واحتج الشافعي بما روت عائشة Bها أن النبي A قال زوجوا بناتكم الأكفاء ق إلا أنه لا ينفي ولاية غير الأب مع غيبته .
مسألة الأخ والعم يملكان إنكاح الصغير والصغيرة وهو قول عمروعلي والعبادلة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة Bهم وقال الشافعي واحمد لا يملكان لنا ما روينا من قوله A النكاح إلى العصبات ولا عصبة هنا سوى الأخ والعم وروى أن النبي A زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة وكان النبي A ابن عمها وابن عمر زوج يتيمة وقال لها الخيار إذا بلغت فإن قيل إنما زوجها النبي A بولاية النبوة لا بالقرابة بدليل أن العباس