وأما الحديث الثاني فلفظه لفظ الخبر والأمر يرد بلفظ الخبر فالبالغة هي التي يؤمر الولي بمشاورتها وكذا باقي الأحاديث ثم قد خص منها الثيب المجنونة وأما الحديث الأخير فقد قال الحافظ النيسابوري أخطأ فيه معمر ولو سلم حمل على ما قلنا .
مسألة الولي الإقرب إذا غاب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها عند علمائنا الثلاثة وهو قول أحمد .
وقال زفر والشافعي لا تثبت الولاية واختلفا فيما بينهما فقال زفر لا تثبت الولاية لأحد أصلا وقال الشافعي تثبت للحاكم نيابة عن الأقرب .
والمختار في حدها أن يغيب الأقرب غيبة لو انتظرنا حضوره فات الكفؤ الخاطب لأن بذلك يندفع الضرر عنها والنظر بهذا السبب .
لنا ما روى علي Bه موقوفا ومرفوعا إلى النبي A أنه قال الإنكاح إلى العصبات وهذا ينفي ولاية السلطان وتثبت ولاية الجد .
وروى جابر أن النبي A قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ق فانتفت ولاية السلطان