كان أقرب منه إليها لإنه عم ولا ولاية لابن العم مع وجود العم والجواب أن تزويجه A إياها بالقرابة صريح فيه فلا حاجة إلى الاحتمال ويحتمل أن يكون العباس غائبا والفقهاء والمحدثون يقولون إن هذا المزوج عمر بن أبي سلمة وهو غلط إنما هو سلمة بن أبي سلمة احتجا بما روى ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له فقال النبي A هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ق وروى أبو موسى قال قال رسول الله A لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر حد .
قلنا المراد باليتيمة البالغة إذ غير البالغة لا إذن لها وتسميتها يتيمة مجاز وقد دل على هذا ما روى أبو موسى قال قال رسول الله A تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز حد وهذا صريح فيما قلنا مسألة وإذا نفذ هذا النكاح لم ينعقد لازما حتى يثبت لها الخيار بعد البلوغ