في رواية ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي A فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي A من زوجها وقال لاتكرهوهن قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا حد .
وفي رواية ابن السائب قال كانت بنت خذام عند رجل فبانت منه فزوجها أبوها رجلا من بني عوف وخطبت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي وأبت هي حتى ارتفع شأنها إلى النبي A فقال هي أولى بأمرها فألحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب وعن ابن عباس قال قال رسول الله A ليس للولي مع الثيب أمر ق .
والجواب أما الحديث الأول فالمراد منه المرأة التي لا زوج لها وهي البالغة لأنها أحق بنفسها أما الصغيرة فلا