وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد ت .
وروى علي Bه قال قال رسول الله A ثلاث لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا نس .
احتج الشافعي بما روينا من قوله A الثيب أحق بنفسها من وليها وأدنى درجات الأحقية توقف النكاح على إذنها وروى أبو هريرة أن النبي A قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ت ولم يرد به الإجبار بل المشورة لأنه A بعث لبيان الأحكام فاقتضى تأخير ذلك إلى ما بعد البلوغ وحديث خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا فرد النبي A نكاحها خ