وقد احتج أصحابنا بما روى أن أم سلمة Bها لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها النبي A فقالت لولدها عمر قم ياعمر فزوج أمك من رسول الله A فزوجها وكان صغيرا والنكاح إنما انعقد بعبارتها وهذا الحديث رواه أحمد في المسند إلا أن لفظه فقالت هي لولدها قم يا عمرفزوج أمك لا أن النبي A قال ذلك ورووا فيه أن النبي A قال يا غلام قم فزوج أمك م .
وفي رواية هذا الحديث نظر من الأصل لأن عمر كان له يوم تزوج النبي A أمه ثلاث سنين فكيف يقال له قم فزوج لأن النبي A تزوجها سنة أربع ومات النبي A ولعمر تسع سنين قالوا فيحمل قولهما لعمر قم فزوج على وجه الملاعبة للصغير وقد ذكر تاريخ سنه على ما قلنا محمد بن سعد في الطبقات وغيره .
وقد نقل عن أحمد أنه قال من يقول إن عمركان صغيرا وهذا خلاف قول المؤرخين ويحتمل أن احمد قال ذلك قبل أن يعلم مقدار سنة مسألة يجوز للأب أن يزوج الثيب الصغيرة وقال الشافعي لا يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا العمومات المطلقة في باب النكاح وروى أبو حاتم المزني قال قال رسول الله A إذا جاءكم من ترضون دينه