وأما أثر علي Bه فالآصح أن قوله مثل قولنا .
والسنة محتملة والمسألة مختلف فيها بين الصحابة Bهم أجمعين فلا يكون قول البعض حجة على البعض وعلى أنها معارضة بالنصوص كما ذكرنا مسألة الحر يقتل بعبد غيره وهو قول عمر وعلي Bهما وقال الشافعي واحمد Bهما لا يقتل وقال داود يقتل بعبده لنا النصوص الموجبة للقصاص من غير فصل بين حر وعبد احتجا بقوله A لا يقتل حر بعبد ق وعن علي Bه من السنة أن لا يقتل حر بعبد قلنا في إسناد الحديث جويبر ضعيف والمروى في هذا الباب إنما هو قول علي Bه والسنة محتملة على ما مر مسألة إذا صال الجمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره يضمن وقال الشافعي لا يضمن