وأما الأثر فقد رواه الدارقطني ولم يطعن فيه أحد .
وروى ان ابن عمر Bه أراد أن يقتل مسلما بذمي فقيل له هذا فارس من فرسان المسلمين فصالح من دمه على مال وكتب عماربن ياسر إلى عمر Bه في مثل هذه الحادثة فكتب إليه أن اقتله .
فهؤلاء كبار الصحابة Bهم اتفقوا على جواز قتل المسلم بالذمي من غير نكير فكان إجماعا احتجوا بما روى أن النبي A قال لا يقتل مسلم بكافر خ م وفي رواية ولا ذي عهد في عهده حد ومعناه ولا بذي عهد في عهده وهو الذمي وعن علي Bه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بذمي والسنة إذا أطلقت أريد بها سنة النبي A .
قلنا المراد به الحربي لأن اسم الكافر المطلق ينصرف إليه ثم قد خص منه البعض وهو ما إذا قتل الذمي الذمي ثم أسلم فإنه يقتل به فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا أو يحمل صاحب العهد على المستأمن فإنه في عهد حتى يخرج