وعلى هذا الخلاف سائرالبهائم والصبي والمجنون وكذا لو سقط مال الغير عليه من أعلى فدفعه عن نفسه فأتلفه ضمن عندنا خلافا له وقد تساعدنا على أن الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه لا يضمن لنا أنه أتلف مالا معصوما فيضمن عملا بالنصوص المحرمة لمال الغير وقوله A العجماء جرحها جبار خ م أي فعل البهيمة هدر فلو لم يجب الضمان لكان ذلك اعتبارا لفعلهما ( وفعلها ) غير معتبر له العمومات النافية لوجوب الضمان قلنا المثبت ( مقدم ) على ( النافي ) لما عرف .
مسألة إذا ضرب إنسانا بسوط صغير أو عصا صغيرة ووالى بين الضربات حتى قتله فعليه الدية ولا قصاص عليه وقال الشافعي Bه فعليه القصاص لنا ما مر في القتل بالمثقل وقد أجبنا عنه هناك مسألة مباح الدم بأي سبب كان مثل القتل والزنى والردة إذا التجأ إلى