- كتاب الحوالة .
مسألة المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين أو جحد الحوالة وحلف ولا بينة للمحتال عاد الدين إلى ذمة المحيل وهو قول عمر وعثمان وشريح Bه وقال الشافعي واحمد لا يعود لنا قوله A لصاحب الحق اليد واللسان والمحتال صاحب حق وقضى عثمان Bه في حادثة بمثل مذهبنا .
وسئل عمر Bه عن هذه المسألة فقال يعود إلى ذمة المحيل لا توى على مال امرىء مسلم وقد روي مرفوعا ومثله عن شريح من غير نكير احتجا بما روي أن النبي A مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء