- كتاب الإقرار مسألة غرماء الصحة يقدمون في التركة على غرماء المرض وعند الشافعي Bه يستوون .
وصورته إذا كان عليه دين في صحته ثم مرض مرض الموت ثم أقر لغريم آخر بدين في مرضه .
لنا النصوص الموجبة لقضاء الديون ودين الصحة أظهر لأنه تعلق بماله حالة الصحة لما عرف وله قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومقتضاه التساوي بين الغرماء .
قلنا صرفه إلى دين الصحة مقتضى الإحسان لأن تمليك هذه الألف حق غريم الصحة فلو نفذ إقراره لبطل هذا الحق وإنه لا يجوز .
مسألة إذا أقر المريض في مرض موته لبعض ورثته بعين او دين لم يصح حتى يصدقه باقي الورثة وقال زفر يصح إقراره وينفذ وهو قول الشافعي .
لنا ما روى محمد عن ابن عمر موقوفا عليه ومرفوعا لا يجوز إقرار المريض لوارثه بالدين من غير مخالف ولهما قوله A إنما أقضي بالظاهر فينفذ