- كتاب الوكالة مسألة الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس الحاكم نفذ إقراره على الموكل وقال زفر لا ينفذ وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو أقر في غير مجلس الحاكم لا ينفذ إقراره إلا عند أبي يوسف .
لنا النصوص المطلقة في جواز التصرف وقد أتى بما فوض إليه فينفذ على موكله كما لو أنكر ولهما النصوص النافية لولاية الغير على الغير قلنا هو ( مسلط ) بالتوكيل فينفذ .
مسألة التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح إلا أنه لا ينفذ على الموكل عند أبي حنيفة بمعنى أنه لا يلزمه وقالا والشافعي واحمد ينفذ سواء رضي الخصم أم لا .
واتفقوا على أن التوكيل من الغائب والمريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس القاضي والمقعد والزمن أنه ينفذ من غير رضا الخصم وفي المرأة المخدرة اختلاف المشايخ له النصوص النافية لولاية الغير على الغير ولهم ما روى أن عليا Bه وكل أخاه عقيلا بالخصومة ولم يشترط