قلنا الله تعالى سماهم فقراء مطلقا فيجب العمل بحقيقة الاسم وابن السبيل ليس بفقير حقيقة وإنما جاز له أخذ الزكاة بحاجته للحال إلى ذلك لأنه فقير ) وأما الحديث الأول فالدار قطني لا يقبل قوله إذا انفرد لما مر والحديث الثاني مشهور احتجا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
وبما روي أن عيينة بن حصن الفزاري أغار على سرح المدينة وفيه العضباء ناقة النبي A فأخذوا امرأة من المسلمين فقامت ليلة إلى العضباء بعد ما ناموا فركبتها وتوجهت إلى المدينة ونذرت إن أنجاها الله لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقال A بئسما جزيتها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ( م ) .
فلو ملكها المشركون لملكتها المرأة لأنها تكون مستولية على أموال الكفار فكان نذرها صحيحا لأنه فيما تملك ولما لم يصح علم أنها لم تملك لأنه A أخذ الناقة وأبطل نذرها أو كان يأخذها بالقيمة على أصلكم ولم يفعل ولم ينقل أنه أعطاها شيئا .
وروى ابن عمر Bه قال ذهب لي فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فردها علي النبي A