وأبق عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد د وقال A من وجد عين ماله فهو أحق به .
قلنا أما الآية فلم قلتم إنه إثبات السبيل للكافر على المسلم بل على مال كان مملوكا للمسلم وقد زال الملك لما ذكرنا .
وأما الحديث فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز بدار الحرب وهو الظاهر ( لأنه قد روى أن تلك المرأة كانت امرأة الراعي والظاهر أنها لا تقدر على الفرار مع بعد المسافة ) وعندنا الكفار في مثل هذه الحالة لا يملكون على أنا نمنع أن الكفار ما ملكوها وكذا بقول المرأة ملكتها .
والنبي A إنما أبطل نذرها لأن الملك المتجرد يزول بظفر المالك القديم ويتوقف التسليم على نقد الثمن لا أنه أبطل نذرها لعدم الملك وقولهم لم ينقل أنه أعطاها شيئا .
قلنا هذا تمسك بالسكوت عنه لأنه يحتمل أنه A ضمن لها شيئا وأعطاها إياه