والجواب أن هذه الأحاديث معلولة قال جدي C في كتابه المسمى بالتحقيق قد روى نحو هذا عن علي وجابر ولكنها طرق ( مجتنبة ) بمرة وإن كان في هذا الطريق ما يصلح ( اجتنابه ) .
وروى عن أحمد أنه ضعفها ثم فيها خلاف من سمينا من الصحابة ومن سموا معنا ولو كانت ثابتة لم اختلفوا .
ولما ناظر هشام بن سعد الزهري في هذه المسألة فظهر عليه الزهري لأنه قال له كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية ( فاذا لم تعجبه ) قال هي طالق ثلاثا فبلغ ذلك النبي A فقال لا طلاق قبل النكاح ردا عليهم فلم يدر هشام ما يقول ولو صحت لاحتج بها أو ببعضها على الزهري .
ولو سلمت قلنا بموجبها لأن الملك قد ثبت فكان الإيقاع فيه .
مسألة الطلاق معتبر بالنساء عندنا وهو قول علي وابن مسعود .
وقال الشافعي وأحمد بالرجال