وصورة المسألة أن الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا عندنا .
وعندهما الحر يطلق ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت أو أمة .
لنا ما روت عائشة Bها أن النبي A قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ت ق .
أخبر النبي A عن الطلاق المشروع في حق الأمة من غير فصل بين زوج وزوج .
وروى ابن عمر أن النبي A قال إذا كانت الأمة تحت الرجل ( فطلقها ) تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
احتجا بما روي عن عائشة Bها قالت قال رسول الله A طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان .
وعن ابن عباس Bه قال قال رسول الله A الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
وروى أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته ثنتين وأراد أن يراجعها فأمره