وروى عن ابي ثعلبة الخشني قال قال لي ( عم لي ) اعمل عملا حتى أزوجك إبنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي A فسألته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا بعد النكاح فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا ق .
وعن ابن عمر قال قال النبي A وقد سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك .
وروى ابن عباس قال قال رسول الله A لا نذر الا فيما يطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق فيما لا يملك ق .
وعن عائشة Bها قالت بعث النبي A أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد اليه أن لا يطلق الرجل ما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك ق .
وروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوها منه إلا بزيادة مهر فغضب فقال هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فبلغ ذلك النبي A فقال لا طلاق قبل النكاح .
وما رويتم عن الصحابة معارض بمثله فإنه روي عن عمر وعائشة وابن المسيب وابن جبير مثل مذهبنا