وقع الطلاق والعتاق عند وجود الشرط خلافا لهما .
وقال مالك إن خص صح وإن عم لم يصح وهو قول ابن ابي ليلى .
لنا إجماع الصحابة والعمومات .
وروى أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إذا نكحت فلانة فهي ( علي ) كظهر أمي فبلغ ذاك عمر فقال إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفر بمحضر الصحابة من غير نكير فكان إجماعا .
لهما ما روى ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك حد وهذا طلاق قبل النكاح وعتاق قبل الملك فلا يصح .
وقد رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي A أنه قال لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك .
وفي رواية الدارقطني عن معاذ قال قال النبي A لا طلاق الا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها