إلا أنا نقول نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يصح نيته كما لو قال زوري أباك .
مسألة قال أبو حنيفة C إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شئ ( وهو قول زفر ومالك وقالا يقع واحدة ) وهو قول الشافعي وأحمد .
وعلى هذا الخلاف لو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عنده .
وعندهما يقع واحدة .
احتج بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج .
ولهم نصوص اضافة الطلاق الى اليد وقد مرت .
مسألة يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وآخرين Bهم .
وقال الشافعي وأحمد لا يصح .
وصورة المسألة إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق .
وفي العتاق إذا قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريه فهو حر