وعندهما نصف المهر ولا عدة عليها وصحة الخلوة بانتفاء الموانع من الوطء شرعا وحسا فالشرغ كاصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس والحس مثل المرض والرتق والقرن لنا ما روى ابن ثوبان ان النبي A قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لا ق وهذا نص في محل النزاع .
وروى زرارة بن أبي أوفى قال قال الخلفاء الراشدون من تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا وجب لها المهر كاملا دخل بها أو لا فإن قيل الحديث مرسل وفي إسناده ابن لهيعة ثم كشف الخمار ليس مرادا حقيقة لأنكم تحملونه على الخلوة لأن كشف الخمار