يكون غالبا فيها ونحن نحمله على الوقاع لأنه يكون عنده فلم كان ما قلتم أولى وأما الإجماع فقد روى عن ابن عباس أنه قال لا أجد في كتاب الله إغلاق باب ولا إرخاء ستر وعن ابن مسعود قال لها نصف المهر وإن جلس بين شعبها الأربع ومع خلافهما لا إجماع قلنا المرسل عندنا حجة وقد أسنده الطحاوي والرازي وابن لهيعة قد روى عنه العلماء .
وأما الإجماع فقد قرره الطحاوي أيضا والمروي عن ابن عباس وابن مسعود خلاف في تحديد الخلوة لا في حكمها لأن من الصحابة من كان يحد المهر بالخلوة فحد بإغلاق الباب وإرخاء الستر وابن عباس وابن مسعود كانا يحدانها بالتمكن .
احتجا بقوله تعالى فنصف ما فرضتم فالله تعالى أوجب نصف المفروض فيما إذا وجد الطلاق قبل المسيس ونفى العدة بقوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قلنا إن فرضنا الكلام فيما إذا خلا بها ومسها سقط تمسكهم بالآية مسألة طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة عندنا وقال الشافعي واحمد يمنع