وفي رواية ابن مسعود أن النبي A قال قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها ق والجواب أنه لا يصح في هذا الباب شيء .
أما الحديث الأول فقال أبو حاتم الرازي هو منكر وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن قال ابن معين ليس بشيء .
وأما الثاني فقال الدارقطني في إسناده تفرد عتبة بن السكن وهو متروك ثم قد رواه الدار قطني وقال فيه ( ثم ) لا يكون لأحد بعدك مهرا وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بع رسول الله A .
مسألة الخلوة الصحيحة في النكاح توجب كمال المهر والعدة عندنا وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد Bهم وقال مالك والشافعي لا يوجب وصورة المسألة إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة