قلنا الحديث قد حكم الحافظ بصحته حتى قال أبو داود لما بلغ الشافعي هذا الحديث وهو بمصر رجع عن مذهبه .
وأما معقل بن يسار فهما اثنان ابن يسار وابن سنان والاختلاف في اسم أبي الراوي إذا كان الراوي مشهورا لا يقدح في روايته .
وأما طعن علي Bه إن ثبت فمذهبه أنه لا يقبل ما ورد في هذا الباب برواية أعرابي ويحلف غير الأعرابي وهذا مذهب متروك بالإجماع .
وما ذكروه من الاحتمال لا يصح لأن الشهادة وقعت علىأن النبي A قضى بمثل ذلك في بروع وهي كانت مفوضه .
وأما قول علي وابن عباس فقد أفتى ابن مسعود بمثل مذهبنا بمحضر من الصحابة وأصحابنا يحتجون بما روى أن النبي A قال لانكاح إلا بمهر إلا أنه غريب .
احتجا بما روى ابن عباس أن النبي A قال أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضي عليه الأهلون ولو قضيب من أراك ق وروى أبو النعمان الأزدي قال زوج النبي A امرأة على سورة من القرآن ق