وفي الحديث روايات ذكرناها في الخلافيات .
فإن قيل قد روى في بعض الروايات حديث ابن مسعود ورواه الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح .
وأما الترمذي فرواه من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح .
ورواه البقية من حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله وهذان السندان رجالهما متفق على عدالتهم وروى لهم مسلم والبخاري فقام معقل بن يسار واختلاف الرواية يوجب وهنا في الحديث وقد رده علي Bه بقوله ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه .
ولو سلم احتمل أن قضاء النبي A كان في صغيرة زوجها أبوها من غير مهر فأوجب لها النبي A المهر وبه نقول وقد روى عن علي وابن عباس وابن مسعود وزيد Bهم أنهم قالوا في المفوضة لها الميراث ولا صداق لها