مالك والشافعي يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد ولا يتأكد بموت احدهما أيهما كان ولكن لها أن تطالبه بمهر المثل هذا هو المشهور عنه وفي قول لا يجب لها شيء أصلا وتسمى المفوضة .
لنا ما روى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقال أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي ( أشهد أن النبي A قضى ) في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت حد ت وقال حديث صحيح