قلنا أما وطء أخت أم ولده فلا يجوز عندنا حتى يخرج التي وطئها عن ملكه أو يزوجها .
وأما زيد فقد ذكر أبو يوسف في الأمالي رجوعه إلى قول الصحابة ولا يلزم عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي لأنا نقول الطلاق الرجعي قائم بالاتفاق فلا حاجة إلى الإجماع .
احتجا بالعمومات و كلها معارضة بما روينا وقد خص موضع الإجماع وهو الطلاق الرجعي ويترجح مذهبنا بإجماع الصحابة والاحتياط في باب الفروج .
مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج باختها وبأربع سواها في قول علمائنا الثلاثة واحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا عمومات النكاح المطلقة وله ما روينا من قوله A فلا يجمعن ماءه في رحم أختين إلا أن إخباره صدر عن تمييز وديانة فيترجح جانب الصدق فلا يكون جمعا .
مسألة إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب مهرالمثل بالعقد وتأكد بموت أحدهما .
ولو طلقها قبل الدخول وجبت المتعة دون المهر عندنا وهو قول أحمد وقال