ولما أسلم أبو سفيان بمر الظهران في عسكر النبي A وامرأته هند بمكة فلما فتحت مكة أسلمت فردها النبي A بالنكاح الأول والهجرة إلى عسكر المسلمين كالهجرة إلى دار الإسلام .
وروى أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان فردهما النبي A إليهما بالنكاح الأول وعن الزهري أنه قال ما أسلمت امرأة وأسلم زوجها إلا وقد ردها إليه بالنكاح الأول وهذه آثار مشهورة والجواب أما الحديث الأول فمحمول على ما إذا سبيت وحدها وأما حديث زينب فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A ردها