منها هذه المسألة لا تثبت الفرقة عندنا لانعدام التباين وعندهم تثبت لوجود السبي .
ومنها إذا أسلمت الحربية وهاجرت أو أسلم عبدالحربي ثم هاجر تثبت الفرقة والعتق عندنا خلافا لهم وقد تساعدنا على أن الهجرة متى كانت على وجه المراغمة تثبت الفرقة لتحقق القهر والاستيلاء على نفسه .
لنا قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في دار الحرب احتجا بما روى أن النبي A قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأبحيضة ( د ) ومقتضاه حل الوطء للسابي بعد وضع الحمل .
وبما روى أن زينب بنت النبي A هاجرت إلى المدينة وأسلم زوجها أبو العاص بن الربيع بعد سنتين وهاجر فردها النبي A بالنكاح الأول فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به ولا احتيج إلى نكاح جديد