بنكاح جديد وقد روى أن كفار قريش أخافوها فأسقطت وبذلك تنقضي العدة .
وأما حديث أبي سفيان فقد اختلف الناس في إسلامه والأصح أنه ما حسن إلا بعد الفتح فلم يوجد التباين أويحمل على أنه ردها بحق النكاح الأول .
وأما حديث صفوان وعكرمة فالساحل كان من حدود الإسلام وروى أنهما هربا إلى اليمن وهو من حدود الإسلام فلم يوجد التباين وما روى الزهري محمول على أنه بحق النكاح الأول .
مسألة نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة لا يجوز عندنا وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز وقد تساعدنا على أنه لا يجوز عن طلاق رجعي وكذا الخلاف في نكاح أربع سواها لنا ما روى أن النبي A قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين