وأما عمر وعلي Bهما فإنما خيرا بين الإنفاق والطلاق ونحن نقول الزوج مخير بينهما ولا كلام فيه إنما الكلام في أنه هل يستحق التفريق أولا وليس فيه ما يدل على ذلك فيكون استدلالا بالسكوت عنه ثم ( هو ) أثر بمقابلة المرفوع ولا يصح .
وأما قول سعيد بن المسيب فسعيد من التابعين فلا يكون قوله حجة على أبي حنيفة C لقول أبي حنيفة ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال .
على أن السنة تنصرف إلى الطريقة الحسنة وقد تكون من النبي A وقد تكون من الصحابة كما قيل سنة العمرين فيحتمل أنه أراد سنة النبي A ويحتمل أنه أراد سنة أبي بكر وعمر ويحتمل أنه أراد سنة عمر وعلي لأنه مذهبهما وقد تكون من التابعين فعند الإطلاق لا تنصرف إلى سنة النبي A مسألة إذا سبى الزوجان معا لا يقع الفرقة بينهما عندنا وعند الشافعي واحمد يقع .
واختلفا في علة الفرقة فقال أصحابنا العلة تباين الدارين حقيقة وحكما ومعنى الحقيقة أن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب ومعنى الحكم أن يكون كل واحد منهما من أهل الدار التي هو فيها وعند الخصم علة الفرقة إنما هي السبي والقهر وثمرة الخلاف تظهر في مسائل