يحكم مهرالمثل عند أبي حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يشابهه .
وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلوة لأن قوله عليه السلام .
( إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك )