المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي يحكم مهرالمثل عند أبي حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما يشابهه . وعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلوة لأن قوله عليه السلام . ( إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك )