علق الأتمام بإحدهما فلا يشترط كل واحد منهما وقد شرطت القعدة بالاتفاق فلا يشترط قراءة التشهد ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب نفي كل واحد من المذكورين حتى لو قال لا أكلم هذا أو هذا يحنث إذا كلم أحدهما وفي الإثبات يتناول أحدهما مع صفة التخيير كقولهم خذ هذا أو ذلك ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين .
وقد يكون ( أو ) بمعنى ( حتى ) قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم قيل معناه حتى يتوب عليهم .
قال أصحابنا لو قال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار يكون ( أو ) بمعنى حتى حتى لو دخل الأولى ولا حنث .
ولو دخل الثانية أولا بر في يمينه