بحث كون أو متناولالأحد المذكورين .
فصل ( أو ) .
لتناول أحد المذكورين ولهذا لو قال هذا حر أو هذا كان بمنزلة قوله أحدهما حر حتى كان له ولاية البيان .
ولو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا أو هذا كان الوكيل أحدهما ويباح البيع لكل واحد منهما .
ولو باع أحدهما ثم عاد العبد إلى ملك الموكل لا يكون للآخر أن يبيعه .
ولو قال لثلاث نسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت أحد الأوليين وطلقت الثالثة في الحال لانعطافها على المطلقة منهما ويكون الخيار للزوج في بيان المطلقة منهما بمنزلة ما لوقال احداكما طالق وهذه .
وعلى هذا قال زفر إذا قال لا أكلم هذا أو هذا أو هذا كان بمنزلة قوله لا أكلم أحد هذين وهذا فلا يحنث مالم يكلم أحد الأولين والثالث .
وعندنا لو كلم الأول وحده يحنث ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهما .
ولو قال بع هذا العبد أو هذا كان له أن يبيع أحدهما أيهما شاء ولو دخل أوفى المهر بأن تزوجها على هذا أو على هذا