ولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم .
فقال المولى لا أجيز العقد بمائة درهم ولكن أجيزه بمائة وخمسين بطل العقد لأن الكلام غير متسق فإن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله ( لكن أجيزه ) إثباته بعد رد العقد .
وكذلك لو قال لا أجيزه ولكن أجيزه إن زدتني خمسين على المائة يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق