وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر بالسهو .
ولو طاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا .
وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة لانه لا مثل الصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل .
ولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فان هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء .
وان قتل بتلك الجناية استند الهلاك الى أول سببه فصار كأنه لا يوجد الاداء عند أبي حنيفة .
والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة