بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر .
ثم الأصل في هذا الباب هو الأداء كاملا كان أو ناقصا وانما يصار الى القضاء عند تعذر الأداء ولهذا يتعين المال في الوديعة والوكالة والغصب .
ولو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الأخذ والترك فيه وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعي .
الواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وان تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا ويجب الأرش بسبب النقصان .
وعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها أو ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها وشواهاأو عنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا للمالك عنده .
وقلنا جميعها للغاصب ويجيب عليه رد القيمة .
ولو غصب فضة فضربها دراهم أو تبرا فاتخذها دنانيرا أو شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية .
وكذلك لو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية .
ويتفرع من هذا مسألة المضمونات ولذا قال لو ظهر العبد