والمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع او رهنه عنده أو آجره منه أو باعه منه أو وهبه له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرح به من البيع والهبة ونحوه .
بحث الأداء القاصر وحكمه .
وأما الأداء القاصر تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو الصلوة بدون تعديل الأركان أو الطواف محدثا ورد البيع مشغولا بالدين أو بالجناية ورد المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب وأداء الزيوف مكان الجياد إذا لم يعلم الدائن ذلك .
وحكم هذا النوع أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان إلا في الإثم .
وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلوة لا يمكن تداركه بالمثل إذ لا مثل له عند المعبد فسقط .
ولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر لأنه ليس له التكبير بالجهر شرعا