وللشافعي فيه قولان .
أحدهما أنه طهارة ضرورية .
والآخر انه ليس بطهارة بل هو ساترا للحدث وعلى هذا يخرج المسائل على المذهبين .
من جوازه قبل الوقت إداء الفرضين بتيمم واحد .
وأمامة المتيم للمتوضئين .
وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضوء .
وجوازه للعيد والجنازة .
وجوازه بنية الطهارة .
والكناية هي ما استتر معناه .
والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية وحكم الكناية ثبوت الحكم بها