كيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال .
لأنا نقول ذلك ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وصار هذا نظير مس السماء واخواته .
الفصل السادس .
فصل في الصريح والكناية .
الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت واشتريت وأمثاله .
وحكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء .
ومن حكمه أنه يستغني عن النية وعلى هذا قلنا .
إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك أو يا طالق يقع الطلاق نوى به الطلاق أو لم ينو .
وكذا لو قال لعبده أنت حر أو حررتك أو يا حر .
وعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به