عند وجود النية أو بدلالة الحال إذ لا بد له من دليل يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم كناية في باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا أنه يعمل عمل الطلاق ويتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة .
ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام بها العقوبات حتى لو أقر علىنفسه في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ الصريح ولهذاالمعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة .
ولو قذف رجلا بالزنا فقال الآخر صدقت لا يجب الحد لاحتمال التصديق له في غيره .
الفصل السابع .
فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه .
فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل .
والنص ما سيق الكلام لأجله ومثاله في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا إنما البيع مثل