المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي وكذلك لفظ التمليك والبيع لا ينعكس حتى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاح . ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية لا يقال ولما كان إمكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهما