ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو كبرى لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق ولا استعارة مع وجود التنافي .
بخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه .
الفصل الخامس .
فصل في تعريف طريق الاستعارة .
اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين .
أحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكم .
والثاني لوجود الاتصال بين السبب والمحض والحكم .
فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين .
والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع .
مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد .
ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم