وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه