اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني .
ولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين