المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني . ولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين