وحكم القياس الأول أن لا يبطل بالفرق لأن الأصل مع الفرع لما أتحد في العلة وجب اتحادهما في الحكم وان افترقا في غير هذه العلة .
وحكم القياس الثاني فساده بممانعة التجنيس .
والفرق الخاص وهو بيان أن تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق تأثيره في ولاية التصرف في النفس