بحث العلة المستفيدة بالإجماع .
وكذلك قلنا الطواف علة سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة فيتعدى الحكم الى سؤر سواكن البيوت لوجود العلة .
وبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح فيزول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلة .
ومثال الإتحاد في الجنس ما يقال كثرة الطواف علة سقوط حرج الاستئذان في حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة فان هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه .
وكذلك الصغر علة ولاية التصرف للأب في المال فيثبت ولاية التصرف في النفس بحكم هذه العلة .
وان بلوغ الجارية عن عقل علة زوال ولاية الأب في المال فيزول ولايته في حق النفس بهذه العلة .
ثم لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن نقول انما يثبت ولاية الأب في مال الصغيرة لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها فأثبت الشرع ولاية الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب القول بولاية الأب عليها .
وعلى هذا نظائره