بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد .
وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والإجتهاد ظاهر وتحقيق ذلك .
اذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة .
ونظيره اذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب .
اذا عرف هذا فنقول اذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظن باضافة الحكم الى ذلك الوصف .
وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المسافر اذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم وعلى هذا مسائل التحري .
وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لأن عنده يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظن باضافة الحكم اليه فلا يثبت الحكم به لانه كان بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرق .
وعلى هذا كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله